حکمت 374 صبحی صالح
374-وَ فِي كَلَامٍ آخَرَ لَهُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى فَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ لِلْمُنْكَرِ بِيَدِهِ وَ لِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ فَذَلِكَ الْمُسْتَكْمِلُ لِخِصَالِ الْخَيْرِ
وَ مِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ التَّارِكُ بِيَدِهِ فَذَلِكَ مُتَمَسِّكٌ بِخَصْلَتَيْنِ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ وَ مُضَيِّعٌ خَصْلَةً
وَ مِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِقَلْبِهِ وَ التَّارِكُ بِيَدِهِ وَ لِسَانِهِ فَذَلِكَ الَّذِي ضَيَّعَ أَشْرَفَ الْخَصْلَتَيْنِ مِنَ الثَّلَاثِ وَ تَمَسَّكَ بِوَاحِدَةٍ
وَ مِنْهُمْ تَارِكٌ لِإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ يَدِهِ فَذَلِكَ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ
وَ مَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ إِلَّا كَنَفْثَةٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ
وَ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَا يُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ وَ لَا يَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ
حکمت 380 شرح ابن أبي الحديد ج 19
380 وَ قَالَ ع فِي كَلَامٍ لَهُ غَيْرِ هَذَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى: فَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ لِلْمُنْكَرِ بِيَدِهِ وَ لِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ- فَذَلِكَ الْمُسْتَكْمِلُ لِخِصَالِ الْخَيْرِ- وَ مِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ التَّارِكُ بِيَدِهِ- فَذَلِكَ مُتَمَسِّكٌ بِخَصْلَتَيْنِ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ- وَ مُضَيِّعٌ خَصْلَةً- وَ مِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِقَلْبِهِ وَ التَّارِكُ بِيَدِهِ وَ لِسَانِهِ- فَذَاكَ الَّذِي ضَيَّعَ أَشْرَفَ الْخَصْلَتَيْنِ مِنَ الثَّلَاثِ- وَ تَمَسَّكَ بِوَاحِدَةٍ- وَ مِنْهُمْ تَارِكٌ لِإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ يَدِهِ- فَذَلِكَ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ- وَ مَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ- إِلَّا كَنَفْثَةٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ- وَ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ- لَا يُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ وَ لَا يَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ- وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ قد سبق قولنا في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر- و هو أحد الأصول الخمسة عند أصحابنا- و لجة الماء أعظمه و بحر لجي ذو ماء عظيم- و النفثة الفعلة الواحدة- من نفثت الماء من فمي أي قدفته بقوة- . قال ع لا يعتقدن أحد- أنه إن أمر ظالما بالمعروف أو نهى ظالما عن منكر- أن ذلك يكون سببا- لقتل ذلك الظالم المأمور أو المنهي إياه- أو يكون سببا لقطع رزقه من جهته- فإن الله تعالى قدر الأجل و قضى الرزق- و لا سبيل لأحد أن يقطع على أحد عمره أو رزقه- .
و هذا الكلام ينبغي أن يحمل على أنه حث و حض- و تحريض على النهي عن المنكر و الأمر بالمعروف- و لا يحمل على ظاهره- لأن الإنسان لا يجوز أن يلقي بنفسه إلى التهلكة- معتمدا على أن الأجل مقدر و أن الرزق مقسوم- و أن الإنسان متى غلب على ظنه- أن الظالم يقتله و يقيم على ذلك المنكر- و يضيف إليه منكرا آخر لم يجز له الإنكار- . فأما كلمة العدل عند الإمام الجائر- فنحو ما روي أن زيد بن أرقم رأى عبيد الله بن زياد- و يقال بل يزيد بن معاوية- يضرب بقضيب في يده ثنايا الحسين ع- حين حمل إليه رأسه- فقال له إيها ارفع يدك- فطالما رأيت رسول الله ص يقبلها
فصل في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
و نحن نذكر خلاصة ما يقوله أصحابنا- في النهي عن المنكر- و نترك الاستقصاء فيه للكتب الكلامية- التي هي أولى ببسط القول فيها من هذا الكتاب- . قال أصحابنا الكلام في ذلك يقع من وجوه- منها وجوبه و منها طريق وجوبه- و منها كيفية وجوبه و منها شروط حسنه- و منها شروط وجوبه و منها كيفية إيقاعه- و منها الكلام في الناهي عن المنكر- و منها الكلام في النهي عن المنكر- . أما وجوبه فلا ريب فيه- لأن المنكر قبيح كله- و القبيح يجب تركه فيجب النهي عنه- . و أما طريق وجوبه- فقد قال الشيخ أبو هاشم رحمه الله- إنه لا طريق إلى وجوبه إلا السمع- و قد أجمع المسلمون على ذلك- و ورد به نص القرآن في غير موضع- .
قال الشيخ أبو علي رحمه الله- العقل يدل على وجوبه- و إلى هذا القول مال شيخنا أبو الحسين رحمه الله- . و أما كيفية وجوبه- فإنه واجب على الكفاية دون الأعيان- لأن الغرض ألا يقع المنكر- فإذا وقع لأجل إنكار طائفة- لم يبق وجه لوجوب الإنكار على من سواها- . و أما شروط حسنه فوجوه- منها أن يكون ما ينكره قبيحا- لأن إنكار الحسن و تحريمه قبيح- و القبيح على ضروب- فمنه ما يقبح من كل مكلف و على كل حال كالظلم- و منها ما يقبح من كل مكلف على وجه دون وجه- كالرمي بالسهام و تصريف الحمام و العلاج بالسلاح- لأن تعاطي ذلك لمعرفة الحرب و التقوى على العدو- و لتعرف أحوال البلاد بالحمام حسن لا يجوز إنكاره- و إن قصد بالاجتماع على ذلك الاجتماع- على السخف و اللهو و معاشرة ذوي الريب و المعاصي- فهو قبيح يجب إنكاره- .
و منه ما يقبح من مكلف و يحسن من آخر- على بعض الوجوه كشرب النبيذ- و التشاغل بالشطرنج- فأما من يرى حظرهما- أو يختار تقليد من يفتي بحظرهما- فحرام عليه تعاطيهما على كل حال- و متى فعلهما حسن الإنكار عليه- و أما من يرى إباحتهما- أو من يختار تقليد من يفتي بإباحتهما- فإنه يجوز له تعاطيهما على وجه دون وجه- و ذلك أنه يحسن شرب النبيذ- من غير سكر و لا معاقرة- و الاشتغال بالشطرنج للفرجة و تخريج الرأي و العقل- و يقبح ذلك إذا قصد به السخف- و قصد بالشرب المعاقرة و السكر- فالثاني يحسن إنكاره و يجب- و الأول لا يحسن إنكاره لأنه حسن من فاعله- . و منها أن يعلم المنكر أن ما ينكره قبيح- لأنه إذا جوز حسنه كان بإنكاره له و تحريمه إياه- محرما لما لا يأمن أن يكون حسنا- فلا يأمن أن يكون ما فعله من النهي نهيا عن حسن- و كل فعل لا يأمن فاعله- أن يكون مختصا بوجه قبيح فهو قبيح- أ لا ترى أنه يقبح من الإنسان أن يخبر على القطع- بأن زيدا في الدار إذا لم يأمن ألا يكون فيها- لأنه لا يأمن أن يكون خبره كذبا و منها أن يكون ما ينهى عنه واقعا- لأن غير الواقع لا يحسن النهي عنه- و إنما يحسن الذم عليه و النهي عن أمثاله- . و منها ألا يغلب على ظن المنكر- أنه إن أنكر المنكر فعله المنكر عليه- و ضم إليه منكرا آخر- و لو لم ينكر عليه لم يفعل المنكر الآخر- فمتى غلب على ظنه ذلك قبح إنكاره- لأنه يصير مفسدة- نحو أن يغلب على ظننا- أنا إن أنكرنا على شارب الخمر شربها- شربها و قرن إلى شربها القتل- و إن لم ننكر عليه شربها و لم يقتل أحدا- .
و منها ألا يغلب على ظن الناهي عن المنكر- أن نهيه لا يؤثر فإن غلب على ظنه ذلك- قبح نهيه عند من يقول من أصحابنا- إن التكليف من المعلوم منه أنه يكفر لا يحسن- إلا أن يكون فيه لطف لغير ذلك المكلف- و أما من يقول من أصحابنا- إن التكليف من المعلوم منه أنه يكفر حسن- و إن لم يكن فيه لطف لغير المكلف- فإنه لا يصح منه القول بقبح هذا الإنكار- . فأما شرائط وجوب النهي عن المنكر فأمور- منها أن يغلب على الظن وقوع المعصية- نحو أن يضيق وقت صلاة الظهر- و يرى الإنسان لا يتهيأ للصلاة- أو يراه تهيأ لشرب الخمر بإعداد آلته- و متى لم يكن كذلك- حسن منا أن ندعوه إلى الصلاة- و إن لم يجب علينا دعاؤه- . و منها ألا يغلب على ظن الناهي عن المنكر- أنه إن أنكر المنكر- لحقته في نفسه و أعضائه مضرة عظيمة- فإن غلب ذلك على ظنه- و أنه لا يمتنع من ينكر عليه- من فعل ما ينكره عليه أيضا- فإنه لا يجب عليه الإنكار- بل و لا يحسن منه لأنه مفسدة- . و إن غلب على ظنه أنه لا يفعل ما أنكره عليه- و لكنه يضر به نظر فإن كان إضراره به- أعظم قبحا مما يتركه إذا أنكر عليه- فإنه لا يحسن الإنكار عليه- لأن الإنكار عليه قد صار و الحالة هذه مفسدة- نحو أن ينكر الإنسان على غيره شرب الخمر- فيترك شربها و يقتله- و إن كان ما يتركه إذا أنكر عليه- أعظم قبحا مما ينزل به من المضرة- نحو أن يهم بالكفر- فإذا أنكر عليه تركه و جرح المنكر عليه أو قتله- فإنه لا يجب عليه الإنكار- و يحسن منه الإنكار- أما قولنا لا يجب عليه الإنكار- فلأن الله تعالى قد أباحنا- التكلم بكلمة الكفر عند الإكراه- فبأن يبيحنا ترك غيرنا أن يتلفظ بذلك- عند الخوف على النفس أولى- و أما قولنا إنه يحسن الإنكار- فلأن في الإنكار مع الظن- لما ينزل بالنفس من المضرة إعزازا للدين- كما أن في الامتناع من إظهار كلمة الكفر- مع الصبر على قتل النفس- إعزازا للدين لا فضل بينهما- .
فأما كيفية إنكار المنكر- فهو أن يبتدئ بالسهل- فإن نفع و إلا ترقى إلى الصعب- لأن الغرض ألا يقع المنكر- فإذا أمكن ألا يقع بالسهل- فلا معنى لتكلف الصعب- و لأنه تعالى أمر بالإصلاح قبل القتال في قوله- فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما- فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي- . فأما الناهي عن المنكر من هو- فهو كل مسلم تمكن منه و اختص بشرائطه- لأن الله تعالى قال- وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ- وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ- و لإجماع المسلمين على أن كل من شاهد غيره- تاركا للصلاة غير محافظ عليها- فله أن يأمره بها بل يجب عليه- إلا أن الإمام و خلفاءه أولى بالإنكار بالقتال- لأنه أعرف بسياسة الحرب و أشد استعدادا لآلاتها- .
فأما المنهي من هو- فهو كل مكلف اختص بما ذكرناه من الشروط- و غير المكلف إذا هم بالإضرار لغيره منه- و يمنع الصبيان- و ينهون عن شرب الخمر حتى لا يتعودوه- كما يؤاخذون بالصلاة حتى يمرنوا عليها- و هذا ما ذكره أصحابنا- . فأما قوله ع- و منهم المنكر بلسانه و قلبه و التارك بيده- فذلك متمسك بخصلتين من خصال الخير- و مضيع خصلة- فإنه يعني به من يعجز عن الإنكار باليد لمانع- لأنه لم يخرج هذا الكلام مخرج الذم- و لو كان لم يعن العاجز- لوجب أن يخرج الكلام مخرج الذم- لأنه ليس بمعذور في أن ينكر بقلبه و لسانه- إذا أخل بالإنكار باليد- مع القدرة على ذلك و ارتفاع الموانع- . و أما قوله ضيع أشرف الخصلتين فاللام زائدة- و أصله ضيع أشرف خصلتين من الثلاث- لأنه لا وجه لتعريف المعهود هاهنا في الخصلتين- بل تعريف الثلاث باللام أولى- و يجوز حذفها من الثلاث- و لكن إثباتها أحسن- كما تقول قتلت أشرف رجلين من الرجال الثلاثة- . و أما قوله فذلك ميت الأحياء- فهو نهاية ما يكون من الذم- . و اعلم أن النهي عن المنكر و الأمر بالمعروف- عند أصحابنا أصل عظيم من أصول الدين- و إليه تذهب الخوارج الذين خرجوا على السلطان- متمسكين بالدين و شعار الإسلام- مجتهدين في العبادة- لأنهم إنما خرجوا لما غلب على ظنونهم- أو علموا جور الولاة و ظلمهم- و أن أحكام الشريعة قد غيرت- و حكم بما لم يحكم به الله- و على هذا الأصل تبنى الإسماعيلية من الشيعة- قتل ولاة الجور غيلة- و عليه بناء أصحاب الزهد في الدنيا- الإنكار على الأمراء و الخلفاء- و مواجهتهم بالكلام الغليظ- لما عجزوا عن الإنكار باليد- و بالجملة فهو أصل شريف- أشرف من جميع أبواب البر و العبادة- كما قال أمير المؤمنين ع
ترجمه فارسی شرح ابن ابی الحدید
حكمت (380)
و قال عليه السّلام فى كلام له غير هذا يجرى هذا لمجرى: فمنهم المنكر للمنكر بيده و لسانه و قلبه، فذلك المستكمل لخصال الخير، و منهم المنكر بلسانه و قلبه و التارك بيده، فذلك متسمك بخصلتين من خصال الخير و مضيّع خصلة، و منهم المنكر بقلبه، و التارك بيده و لسانه، فذاك الذى ضيّع اشرف الخصلتين من الثلاث، و تمسك بواحدة، و منهم تارك لإنكار المنكر بلسانه و قلبه و يده، فذلك ميت الاحياء، و ما اعمال البرّ كلّها و الجهاد فى سبيل الله عند الامر بالمعروف و النهى عن المنكر الّا كنفثة فى بحر لجّىّ، و انّ الامر بالمعروف و النهى عن المنكر لا يقرّبان من اجل، و لا ينقصان من رزق، و افضل من ذلك كلّه كلمة عدل عند امام جائر.
«و آن حضرت در گفتار ديگرى كه در همين زمينه است، چنين فرموده است: برخى از مردم كار ناپسند را با دست و دل و زبان خود ناپسند مى دارند، چنين كسى خصلت هاى پسنديده را به كمال رساننده است، و برخى از ايشان با زبان و دل آن را ناپسند مى شمرند ولى با دست اقدامى نمى كنند، چنين كسى دو خصلت از خصال خير را گرفته است و يك خصلت را تباه ساخته است، برخى آن را با دل خويش ناپسند مى شمرد و دست و زبان را به كار نمى برد، چنين كسى دو خصلتى را كه شريفتر است از آن سه خصلت رها كرده است و فقط به يك خصلت پرداخته است، برخى آن را با دل و دست و زبان رها ساخته است، چنين كسى مرده زندگان است. تمام كارهاى خير و جهاد در راه خدا در قبال امر به معروف و نهى از منكر چون دميدنى است بر درياى پهناور موج انگيز، و همانا كه امر به معروف و نهى از منكر نه مرگ را نزديك مى سازد و نه روزى را مى كاهد و برتر از همه اينها سخن عدالت است كه پيش روى حاكم ستمگر گفته شود.»
ابن ابى الحديد ضمن توضيح پاره اى از لغات مى گويد: پيش از اين درباره امر به معروف و نهى از منكر كه به نظر ياران معتزلى ما يكى از اصول پنجگانه است، سخن گفتيم و گفتن سخن عدل پيش حاكم ستمگر نظير سخنانى است كه از زيد بن ارقم روايت شده است كه چون سر امام حسين عليه السّلام را پيش عبيد الله بن زياد- و گفته شده است پيش يزيد بن معاويه- آوردند و او ديد كه با چوبدستى خود به دندانهاى پيشين آن حضرت مى زند، گفت: هان بس كن و دست بردار كه چه بسيار ديدم رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آنها را مى بوسد.
ابن ابى الحديد سپس بحثى مفصل درباره بيان خلاصه اقوال معتزله در مورد امر به معروف و نهى از منكر ايراد كرده است كه چون بحث كلامى و فقهى است و بر طبق نظر معتزله موضوع را بررسى كرده است، خارج از موضوع كار اين بنده است.
جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدیدجلد 8 //دکتر محمود مهدوى دامغانى
سلام درود برشما وب سایت خیلی خوبییی بود ممنون از اشتراک گذاریتون موفق و پیروز باشید دوست عزیز.
سلام .. ممنون از مطلب خووبتون موفق باشید
با سلام مطالب ساییتون مورد پسندمون قرار گرفت موفق و موید باشید یا علی
تشکر از مطالب ارسالی
با آرزوی سالی خوب و پر از موفقیت برای شما دوست عزیز
سلام .. ممنون از مطلب خووبتون موفق باشید
ای کاش که توجه به امر به معروف در کلام مولا علی در زندگی امروز جامعه ما جاری بود