حکمت 382 صبحی صالح
382-وَ قَالَ ( عليه السلام )لَا تَقُلْ مَا لَا تَعْلَمُ بَلْ لَا تَقُلْ كُلَّ مَا تَعْلَمُ فَإِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى جَوَارِحِكَ كُلِّهَا فَرَائِضَ يَحْتَجُّ بِهَا عَلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
شرح میر حبیب الله خوئی ج21
السابعة و الستون بعد ثلاثمائة من حكمه عليه السّلام
(367) و قال عليه السّلام: لا تقل ما لا تعلم، بل لا تقل كلّ ما تعلم فإنّ اللَّه سبحانه [قد] فرض على جوارحك كلّها فرائض يحتجّ بها عليك يوم القيامة.
المعنى
قد نهى عليه السّلام في كلامه هذا عن أمرين:
1- القول بغير علم و هو إن كان في الامور الشرعيّة كبيان المعارف و الأحكام و الاداب الدينيّة فلا إشكال في حرمته، لأنّ بيان الحكم الشرعى و الفتوى بغير علم محرّم و افتراء على اللَّه و نهي عنه في قوله تعالى «قُلْ أَ رَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَ حَلالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ»- 59- يونس» و في معناها آيات كثيرة.
و أمّا في غيرها فحيث إنّ ظاهر الكلام علم القائل بما يقول على وجه الدّلالة الالتزاميّة فيصير كذبا محرّما إلّا أن تقيّده بما يسلب هذا الظاهر كقوله: أظنّ كذا أو أحتمل أن يكون كذا.
2- النّهى عن القول بكلّ ما يعلم و له موارد من الحرمة، كما إذا انطبق على الغيبة أو كشف سرّ المؤمن أو ما يوجب ضررا على غيره و غير ذلك، و الظاهر أنّ المقصود النهي على وجه التحريم، فانّه يوافق ما ذكره عليه السّلام من التعليل بقوله (فانّ اللَّه سبحانه قد فرض على جوارحك كلّها فرائض) إلخ- فهو سالبة جزئيّة.
الترجمة
فرمود: آنچه را نداني مگو و هر آنچه را داني همه را مگو، زيرا خدا بر جوارح تو فرائضي مقرّر داشته كه در روز رستاخيز تو را مسئول آنها مى شناسد و از تو بازخواست مى فرمايد.
منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة(الخوئي)//میر حبیب الله خوئی