google-site-verification: googledc28cebad391242f.html
260-280 حکمت شرح ابن ابي الحدیدحکمت ها شرح ابن ابي الحدید

نهج البلاغه کلمات قصار حکمت شماره 261 متن عربی با ترجمه فارسی (شرح ابن ابی الحدید)غرائب صبحی صالح

حکمت ۲۶۰ صبحی صالح

۲۶۰-وَ قَالَ ( علیه‏السلام  )کَمْ مِنْ مُسْتَدْرَجٍ بِالْإِحْسَانِ إِلَیْهِ وَ مَغْرُورٍ بِالسَّتْرِ عَلَیْهِ وَ مَفْتُونٍ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فِیهِ وَ مَا ابْتَلَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَحَداً بِمِثْلِ الْإِمْلَاءِ لَهُ

قال الرضی و قد مضى هذا الکلام فیما تقدم إلا أن فیه هاهنا زیاده جیده مفیده

فصل نذکر فیه شیئا من غریب کلامه المحتاج إلى التفسیر

۱- و فی حدیثه ( علیه ‏السلام  )فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ ضَرَبَ یَعْسُوبُ الدِّینِ بِذَنَبِهِ فَیَجْتَمِعُونَ إِلَیْهِ کَمَا یَجْتَمِعُ قَزَعُ الْخَرِیفِ

قال الرضی الیعسوب السید العظیم المالک لأمور الناس یومئذ و القزع قطع الغیم التی لا ماء فیها

۲- و فی حدیثه ( علیه ‏السلام  )هَذَا الْخَطِیبُ الشَّحْشَحُ یرید الماهر بالخطبه الماضی فیها و کل ماض فی کلام أو سیر فهو شحشح و الشحشح فی غیر هذا الموضع البخیل الممسک

۳- و فی حدیثه ( علیه ‏السلام  )إِنَّ لِلْخُصُومَهِ قُحَماً

یرید بالقحم المهالک لأنها تقحم أصحابها فی المهالک و المتالف فی الأکثر فمن ذلک قحمه الأعراب و هو أن تصیبهم السنه فتتعرق أموالهم فذلک تقحمها فیهم و قیل فیه وجه آخر و هو أنها تقحمهم بلاد الریف أی تحوجهم إلى دخول الحضر عند محول البدو

۴- و فی حدیثه ( علیه‏ السلام  )إِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الْحِقَاقِ فَالْعَصَبَهُ أَوْلَى‏

و النص منتهى الأشیاء و مبلغ أقصاها کالنص فی السیر لأنه أقصى ما تقدر علیه الدابه و تقول نصصت الرجل عن الأمر إذا استقصیت مسألته عنه لتستخرج ما عنده فیه فنص الحقاق یرید به الإدراک لأنه منتهى الصغر و الوقت الذی یخرج منه الصغیر إلى حد الکبیر و هو من أفصح الکنایات عن هذا الأمر و أغربها یقول فإذا بلغ النساء ذلک فالعصبه أولى بالمرأه من أمها إذا کانوا محرما مثل الإخوه و الأعمام و بتزویجها إن أرادوا ذلک.

و الحقاق محاقه الأم للعصبه فی المرأه و هو الجدال و الخصومه و قول کل واحد منهما للآخر أنا أحق منک بهذا یقال منه حاققته حقاقا مثل جادلته جدالاو قد قیل إن نص الحقاق بلوغ العقل و هو الإدراک لأنه ( علیه‏السلام  ) إنما أراد منتهى الأمر الذی تجب فیه الحقوق و الأحکام. و من رواه نص الحقائق فإنما أراد جمع حقیقه هذا معنى ما ذکره أبو عبید القاسم بن سلام. و الذی عندی أن المراد بنص الحقاق هاهنا بلوغ المرأه إلى الحد الذی یجوز فیه تزویجها و تصرفها فی حقوقها تشبیها بالحقاق من الإبل

و هی جمع حقه و حق و هو الذی استکمل ثلاث سنین و دخل فی الرابعه و عند ذلک یبلغ إلى الحد الذی یتمکن فیه من رکوب ظهره و نصه فی السیر و الحقائق أیضا جمع حقه فالروایتان جمیعا ترجعان إلى معنى واحد و هذا أشبه بطریقه العرب من المعنى المذکور أولا

۵- و فی حدیثه ( علیه ‏السلام  )إِنَّ الْإِیمَانَ یَبْدُو لُمْظَهً فِی الْقَلْبِ کُلَّمَا ازْدَادَ الْإِیمَانُ ازْدَادَتِ اللُّمْظَهُ

و اللمظه مثل النکته أو نحوها من البیاض و منه قیل فرس ألمظ إذا کان بجحفلته شی‏ء من البیاض

۶- و فی حدیثه ( علیه ‏السلام  )إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا کَانَ لَهُ الدَّیْنُ الظَّنُونُ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یُزَکِّیَهُ لِمَا مَضَى إِذَا قَبَضَهُ‏

فالظنون الذی لا یعلم صاحبه أ یقبضه من الذی هو علیه أم لا فکأنه الذی یظن به فمره یرجوه و مره لا یرجوه و هذا من أفصح الکلام و کذلک کل أمر تطلبه و لا تدری على أی شی‏ء أنت منه فهو ظنون

و على ذلک قول الأعشى

ما یجعل الجد الظنون الذی 
جنب صوب اللجب الماطر

مثل الفراتی إذا ما طما
یقذف بالبوصی و الماهر

و الجد البئر العادیه فی الصحراء و الظنون التی لا یعلم هل فیها ماء أم لا

۷- و فی حدیثه ( علیه ‏السلام  )أنَّهُ شَیَّعَ جَیْشاً بِغَزْیَهٍ فَقَالَ اعْذِبُوا عَنِ النِّسَاءِ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏

و معناه اصدفوا عن ذکر النساء و شغل القلب بهن و امتنعوا من المقاربه لهن لأن ذلک یفت فی عضد الحمیه و یقدح فی معاقد العزیمه و یکسر عن العدو و یلفت عن الإبعاد فی فکل من امتنع من شی‏ء فقد عذب عنه و العاذب و العذوب الممتنع من الأکل و الشرب

۸- و فی حدیثه ( علیه‏ السلام  )کَالْیَاسِرِ الْفَالِجِ یَنْتَظِرُ أَوَّلَ فَوْزَهٍ مِنْ قِدَاحِهِ‏

الیاسرون هم الذین یتضاربون بالقداح على الجزور و الفالج القاهر و الغالب یقال فلج علیهم و فلجهم و قال الراجز

لما رأیت فالجا قد فلجا

۹- و فی حدیثه ( علیه ‏السلام  )کُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ اتَّقَیْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ( صلى‏ الله‏ علیه‏ وآله ‏وسلم  )فَلَمْ یَکُنْ أَحَدٌ مِنَّا أَقْرَبَ إِلَى الْعَدُوِّ مِنْهُ‏

و معنى ذلک أنه إذا عظم الخوف من العدو و اشتد عضاض الحرب فزع المسلمون إلى قتال رسول الله ( صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلم  ) بنفسه فینزل الله علیهم النصر به و یأمنون مما کانوا یخافونه بمکانه.

و قوله إذا احمر البأس کنایه عن اشتداد الأمر و قد قیل فی ذلک أقوال أحسنها أنه شبه حمی الحرب بالنار التی تجمع الحراره و الحمره بفعلها و لونها و مما یقوی ذلک قول رسول الله ( صلى ‏الله‏ علیه وآله ‏وسلم  ) و قد رأى مجتلد الناس یوم حنین و هی حرب هوازن الآن حمی الوطیس فالوطیس مستوقد النار فشبه رسول الله ( صلى ‏الله‏ علیه‏ وآله ‏وسلم  ) ما استحر من جلاد القوم باحتدام النار و شده التهابها

انقضى هذا الفصل و رجعنا إلى سنن الغرض الأول فی هذا الباب

حکمت 261 شرح ابن ‏أبي ‏الحديد ج 19

261 و منه: إِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الْحِقَاقِ فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى قال و يروى نص الحقائق-  و النص منتهى الأشياء و مبلغ أقصاها-  كالنص في السير لأنه أقصى ما تقدر عليه الدابة-  و يقال نصصت الرجل عن الأمر-  إذا استقصيت مسألته لتستخرج ما عنده فيه-  و نص الحقاق يريد به الإدراك لأنه منتهى الصغر-  و الوقت الذي يخرج منه الصغير إلى حد الكبر-  و هو من أفصح الكنايات عن هذا الأمر و أغربها-  يقول فإذا بلغ النساء ذلك-  فالعصبة أولى بالمرأة من أمها-  إذا كانوا محرما مثل الإخوة و الأعمام-  و بتزويجها إن أرادوا ذلك- . و الحقاق محاقة الأم للعصبة في المرأة-  و هو الجدال و الخصومة-  و قول كل واحد منهما للآخر أنا أحق منك بهذا-  يقال منه حاققته حقاقا مثل جادلته جدالا-  قال و قد قيل إن نص الحقاق بلوغ العقل و هو الإدراك-  لأنه ع إنما أراد منتهى الأمر-  الذي تجب به الحقوق و الأحكام- . قال و من رواه نص الحقائق-  فإنما أراد جمع حقيقة-  هذا معنى ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام- .

قال و الذي عندي أن المراد بنص الحقاق هاهنا-  بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه تزويجها-  و تصرفها في حقوقها-  تشبيها بالحقاق من الإبل و هي جمع حقة و حق-  و هو الذي استكمل ثلاث سنين و دخل في الرابعة-  و عند ذلك يبلغ إلى الحد الذي يمكن فيه-  من ركوب ظهره و نصه في سيره-  و الحقائق أيضا جمع حقة- فالروايتان جميعا ترجعان إلى مسمى واحد-  و هذا أشبه بطريقة العرب من المعنى المذكور أولا أما ما ذكره أبو عبيد فإنه لا يشفي الغليل-  لأنه فسر معنى النص و لم يفسر معنى نص الحقائق-  بل قال هو عبارة عن الإدراك لأنه منتهى الصغر-  و الوقت الذي يخرج منه الصغير إلى حد الكبر-  و لم يبين من أي وجه يدل لفظ نص الحقاق على ذلك-  و لا اشتقاق الحقاق و أصله-  ليظهر من ذلك مطابقة اللفظ للمعنى الذي أشير إليه- .

فأما قوله الحقاق هاهنا مصدر حاقه يحاقه-  فلقائل أن يقول إن كان هذا هو مقصوده ع-  فقبل الإدراك يكون الحقاق أيضا-  لأن كل واحدة من القرابات تقول للأخرى-  أنا أحق بها منك-  فلا معنى لتخصيص ذلك بحال البلوغ-  إلا أن يزعم زاعم أن الأم قبل البلوغ لها الحضانة-  فلا ينازعها قبل البلوغ في البنت أحد-  و لكن في ذلك خلاف كثير بين الفقهاء- .

و أما التفسير الثاني و هو أن المراد بنص الحقاق-  منتهى الأمر الذي تجب به الحقوق-  فإن أهل اللغة لم ينقلوا عن العرب-  أنها استعملت الحقاق في الحقوق-  و لا يعرف هذا في كلامهم- . فأما قوله و من رواه نص الحقائق-  فإنما أراد جمع حقيقة فلقائل أن يقول-  و ما معنى الحقائق إذا كانت جمع حقيقة هاهنا-  و ما معنى إضافة نص إلى الحقائق جمع حقيقة-  فإن أبا عبيدة لم يفسر ذلك مع شدة الحاجة إلى تفسيره- . و أما تفسير الرضي رحمه الله-  فهو أشبه من تفسير أبي عبيدة-  إلا أنه قال في آخره‏ و الحقائق أيضا جمع حقة-  فالروايتان ترجعان إلى معنى واحد-  و ليس الأمر على ما ذكر من أن الحقائق جمع حقة-  و لكن الحقائق جمع حقاق و الحقاق جمع حق-  و هو ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين-  و قد دخل في الرابعة فاستحق أن يحمل عليه و ينتفع به-  فالحقائق إذن جمع الجمع لحق لا لحقة-  و مثل إفال و أفائل-  قال و يمكن أن يقال الحقاق هاهنا الخصومة-  يقال ما له فيه حق و لا حقاق أي و لا خصومة-  و يقال لمن ينازع في صغار الأشياء إنه لبرق الحقاق-  أي خصومته في الدني‏ء من الأمر-  فيكون المعنى إذا بلغت المرأة-  الحد الذي يستطيع الإنسان فيه الخصومة و الجدال-  فعصبتها أولى بها من أمها-  و الحد الذي تكمل فيه المرأة و الغلام-  للخصومة و الحكومة و الجدال و المناظرة هو سن البلوغ

ترجمه فارسی شرح ابن‏ ابی الحدید

حكمت (261)

و منه: اذا بلغ النساء نصّ الحقاق فالعصبة اولى. قال: و يروى «نصّ الحقائق» و النص منتهى الاشياء و مبلغ اقصاها كالنّص فى السير لانه اقصى ما تقدر عليه الدابّة، و يقال: نصصت الرجل عن الامر اذا اسّقصيت مسألته لتستخرج ما عنده فيه، و نص الحقاق يريد به الادراك، لانّه منتهى الصغر، و الوقت الذى‏ يخرج منه الصغير الى حد لكبر، و هو من افصح الكنايات عن هذا الامر و اغربها… قال: و الذى عندى ان المراد بنصّ الحقاق هاهنا بلوغ المرأة الى الحدّ الّذى يجوز فيها تزويجها و تصرّفها فى حقوقها… «و از سخنان آن حضرت است كه چون زنان به «نص الحقاق» رسيدند، خويشاوندان پدرى بر آنان اولى ‏تر باشند.» گويد: به صورت «نص الحقائق» هم روايت شده است.

نصّ به معنى نهايت هر چيزى است و به پايان رسيدن آن، مثلا اگر در مورد حركت چهارپا گفته شود «نص السير» يعنى نهايت توان آن در راه رفتن، و چون بگويند «نصصت الرجل عن الامر» يعنى كه تا حد نهايت از او بپرسى تا آنچه را در دل دارد بدانى، و منظور از اين كلمه در سخن فوق رسيدن به مرحله بلوغ است كه پايان دوره كودكى و آغاز ورود به دوره بزرگى است و اين از فصيح‏ترين و غريب‏ترين كناياتى است كه از اين مرحله شده است… سيد رضى گويد: آنچه به نظر من مى ‏رسد، اين است كه مراد از اين كنايه رسيدن دختر به مرحله بلوغ است كه در آن شوى گرفتن و تصرف او در حقوق خودش براى او روا باشد و تشبيهى است به شترى كه سه سالگى او تمام شده و به چهار سالگى در آمده باشد كه در خور سوارى است…

جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدیدجلد 8 //دکتر محمود مهدوى دامغانى

 

Show More

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Back to top button
-+=