حکمت ۲۶۰ صبحی صالح
۲۶۰-وَ قَالَ ( علیهالسلام )کَمْ مِنْ مُسْتَدْرَجٍ بِالْإِحْسَانِ إِلَیْهِ وَ مَغْرُورٍ بِالسَّتْرِ عَلَیْهِ وَ مَفْتُونٍ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فِیهِ وَ مَا ابْتَلَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَحَداً بِمِثْلِ الْإِمْلَاءِ لَهُ
قال الرضی و قد مضى هذا الکلام فیما تقدم إلا أن فیه هاهنا زیاده جیده مفیده
فصل نذکر فیه شیئا من غریب کلامه المحتاج إلى التفسیر
۱- و فی حدیثه ( علیه السلام )فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ ضَرَبَ یَعْسُوبُ الدِّینِ بِذَنَبِهِ فَیَجْتَمِعُونَ إِلَیْهِ کَمَا یَجْتَمِعُ قَزَعُ الْخَرِیفِ
قال الرضی الیعسوب السید العظیم المالک لأمور الناس یومئذ و القزع قطع الغیم التی لا ماء فیها
۲- و فی حدیثه ( علیه السلام )هَذَا الْخَطِیبُ الشَّحْشَحُ یرید الماهر بالخطبه الماضی فیها و کل ماض فی کلام أو سیر فهو شحشح و الشحشح فی غیر هذا الموضع البخیل الممسک
۳- و فی حدیثه ( علیه السلام )إِنَّ لِلْخُصُومَهِ قُحَماً
یرید بالقحم المهالک لأنها تقحم أصحابها فی المهالک و المتالف فی الأکثر فمن ذلک قحمه الأعراب و هو أن تصیبهم السنه فتتعرق أموالهم فذلک تقحمها فیهم و قیل فیه وجه آخر و هو أنها تقحمهم بلاد الریف أی تحوجهم إلى دخول الحضر عند محول البدو
۴- و فی حدیثه ( علیه السلام )إِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الْحِقَاقِ فَالْعَصَبَهُ أَوْلَى
و النص منتهى الأشیاء و مبلغ أقصاها کالنص فی السیر لأنه أقصى ما تقدر علیه الدابه و تقول نصصت الرجل عن الأمر إذا استقصیت مسألته عنه لتستخرج ما عنده فیه فنص الحقاق یرید به الإدراک لأنه منتهى الصغر و الوقت الذی یخرج منه الصغیر إلى حد الکبیر و هو من أفصح الکنایات عن هذا الأمر و أغربها یقول فإذا بلغ النساء ذلک فالعصبه أولى بالمرأه من أمها إذا کانوا محرما مثل الإخوه و الأعمام و بتزویجها إن أرادوا ذلک.
و الحقاق محاقه الأم للعصبه فی المرأه و هو الجدال و الخصومه و قول کل واحد منهما للآخر أنا أحق منک بهذا یقال منه حاققته حقاقا مثل جادلته جدالاو قد قیل إن نص الحقاق بلوغ العقل و هو الإدراک لأنه ( علیهالسلام ) إنما أراد منتهى الأمر الذی تجب فیه الحقوق و الأحکام. و من رواه نص الحقائق فإنما أراد جمع حقیقه هذا معنى ما ذکره أبو عبید القاسم بن سلام. و الذی عندی أن المراد بنص الحقاق هاهنا بلوغ المرأه إلى الحد الذی یجوز فیه تزویجها و تصرفها فی حقوقها تشبیها بالحقاق من الإبل
و هی جمع حقه و حق و هو الذی استکمل ثلاث سنین و دخل فی الرابعه و عند ذلک یبلغ إلى الحد الذی یتمکن فیه من رکوب ظهره و نصه فی السیر و الحقائق أیضا جمع حقه فالروایتان جمیعا ترجعان إلى معنى واحد و هذا أشبه بطریقه العرب من المعنى المذکور أولا
۵- و فی حدیثه ( علیه السلام )إِنَّ الْإِیمَانَ یَبْدُو لُمْظَهً فِی الْقَلْبِ کُلَّمَا ازْدَادَ الْإِیمَانُ ازْدَادَتِ اللُّمْظَهُ
و اللمظه مثل النکته أو نحوها من البیاض و منه قیل فرس ألمظ إذا کان بجحفلته شیء من البیاض
۶- و فی حدیثه ( علیه السلام )إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا کَانَ لَهُ الدَّیْنُ الظَّنُونُ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یُزَکِّیَهُ لِمَا مَضَى إِذَا قَبَضَهُ
فالظنون الذی لا یعلم صاحبه أ یقبضه من الذی هو علیه أم لا فکأنه الذی یظن به فمره یرجوه و مره لا یرجوه و هذا من أفصح الکلام و کذلک کل أمر تطلبه و لا تدری على أی شیء أنت منه فهو ظنون
و على ذلک قول الأعشى
ما یجعل الجد الظنون الذی
جنب صوب اللجب الماطر
مثل الفراتی إذا ما طما
یقذف بالبوصی و الماهر
و الجد البئر العادیه فی الصحراء و الظنون التی لا یعلم هل فیها ماء أم لا
۷- و فی حدیثه ( علیه السلام )أنَّهُ شَیَّعَ جَیْشاً بِغَزْیَهٍ فَقَالَ اعْذِبُوا عَنِ النِّسَاءِ مَا اسْتَطَعْتُمْ
و معناه اصدفوا عن ذکر النساء و شغل القلب بهن و امتنعوا من المقاربه لهن لأن ذلک یفت فی عضد الحمیه و یقدح فی معاقد العزیمه و یکسر عن العدو و یلفت عن الإبعاد فی فکل من امتنع من شیء فقد عذب عنه و العاذب و العذوب الممتنع من الأکل و الشرب
۸- و فی حدیثه ( علیه السلام )کَالْیَاسِرِ الْفَالِجِ یَنْتَظِرُ أَوَّلَ فَوْزَهٍ مِنْ قِدَاحِهِ
الیاسرون هم الذین یتضاربون بالقداح على الجزور و الفالج القاهر و الغالب یقال فلج علیهم و فلجهم و قال الراجز
لما رأیت فالجا قد فلجا
۹- و فی حدیثه ( علیه السلام )کُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ اتَّقَیْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله علیه وآله وسلم )فَلَمْ یَکُنْ أَحَدٌ مِنَّا أَقْرَبَ إِلَى الْعَدُوِّ مِنْهُ
و معنى ذلک أنه إذا عظم الخوف من العدو و اشتد عضاض الحرب فزع المسلمون إلى قتال رسول الله ( صلىاللهعلیهوآلهوسلم ) بنفسه فینزل الله علیهم النصر به و یأمنون مما کانوا یخافونه بمکانه.
و قوله إذا احمر البأس کنایه عن اشتداد الأمر و قد قیل فی ذلک أقوال أحسنها أنه شبه حمی الحرب بالنار التی تجمع الحراره و الحمره بفعلها و لونها و مما یقوی ذلک قول رسول الله ( صلى الله علیه وآله وسلم ) و قد رأى مجتلد الناس یوم حنین و هی حرب هوازن الآن حمی الوطیس فالوطیس مستوقد النار فشبه رسول الله ( صلى الله علیه وآله وسلم ) ما استحر من جلاد القوم باحتدام النار و شده التهابها
انقضى هذا الفصل و رجعنا إلى سنن الغرض الأول فی هذا الباب
حکمت 261 شرح ابن أبي الحديد ج 19
261 و منه: إِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الْحِقَاقِ فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى قال و يروى نص الحقائق- و النص منتهى الأشياء و مبلغ أقصاها- كالنص في السير لأنه أقصى ما تقدر عليه الدابة- و يقال نصصت الرجل عن الأمر- إذا استقصيت مسألته لتستخرج ما عنده فيه- و نص الحقاق يريد به الإدراك لأنه منتهى الصغر- و الوقت الذي يخرج منه الصغير إلى حد الكبر- و هو من أفصح الكنايات عن هذا الأمر و أغربها- يقول فإذا بلغ النساء ذلك- فالعصبة أولى بالمرأة من أمها- إذا كانوا محرما مثل الإخوة و الأعمام- و بتزويجها إن أرادوا ذلك- . و الحقاق محاقة الأم للعصبة في المرأة- و هو الجدال و الخصومة- و قول كل واحد منهما للآخر أنا أحق منك بهذا- يقال منه حاققته حقاقا مثل جادلته جدالا- قال و قد قيل إن نص الحقاق بلوغ العقل و هو الإدراك- لأنه ع إنما أراد منتهى الأمر- الذي تجب به الحقوق و الأحكام- . قال و من رواه نص الحقائق- فإنما أراد جمع حقيقة- هذا معنى ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام- .
قال و الذي عندي أن المراد بنص الحقاق هاهنا- بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه تزويجها- و تصرفها في حقوقها- تشبيها بالحقاق من الإبل و هي جمع حقة و حق- و هو الذي استكمل ثلاث سنين و دخل في الرابعة- و عند ذلك يبلغ إلى الحد الذي يمكن فيه- من ركوب ظهره و نصه في سيره- و الحقائق أيضا جمع حقة- فالروايتان جميعا ترجعان إلى مسمى واحد- و هذا أشبه بطريقة العرب من المعنى المذكور أولا أما ما ذكره أبو عبيد فإنه لا يشفي الغليل- لأنه فسر معنى النص و لم يفسر معنى نص الحقائق- بل قال هو عبارة عن الإدراك لأنه منتهى الصغر- و الوقت الذي يخرج منه الصغير إلى حد الكبر- و لم يبين من أي وجه يدل لفظ نص الحقاق على ذلك- و لا اشتقاق الحقاق و أصله- ليظهر من ذلك مطابقة اللفظ للمعنى الذي أشير إليه- .
فأما قوله الحقاق هاهنا مصدر حاقه يحاقه- فلقائل أن يقول إن كان هذا هو مقصوده ع- فقبل الإدراك يكون الحقاق أيضا- لأن كل واحدة من القرابات تقول للأخرى- أنا أحق بها منك- فلا معنى لتخصيص ذلك بحال البلوغ- إلا أن يزعم زاعم أن الأم قبل البلوغ لها الحضانة- فلا ينازعها قبل البلوغ في البنت أحد- و لكن في ذلك خلاف كثير بين الفقهاء- .
و أما التفسير الثاني و هو أن المراد بنص الحقاق- منتهى الأمر الذي تجب به الحقوق- فإن أهل اللغة لم ينقلوا عن العرب- أنها استعملت الحقاق في الحقوق- و لا يعرف هذا في كلامهم- . فأما قوله و من رواه نص الحقائق- فإنما أراد جمع حقيقة فلقائل أن يقول- و ما معنى الحقائق إذا كانت جمع حقيقة هاهنا- و ما معنى إضافة نص إلى الحقائق جمع حقيقة- فإن أبا عبيدة لم يفسر ذلك مع شدة الحاجة إلى تفسيره- . و أما تفسير الرضي رحمه الله- فهو أشبه من تفسير أبي عبيدة- إلا أنه قال في آخره و الحقائق أيضا جمع حقة- فالروايتان ترجعان إلى معنى واحد- و ليس الأمر على ما ذكر من أن الحقائق جمع حقة- و لكن الحقائق جمع حقاق و الحقاق جمع حق- و هو ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين- و قد دخل في الرابعة فاستحق أن يحمل عليه و ينتفع به- فالحقائق إذن جمع الجمع لحق لا لحقة- و مثل إفال و أفائل- قال و يمكن أن يقال الحقاق هاهنا الخصومة- يقال ما له فيه حق و لا حقاق أي و لا خصومة- و يقال لمن ينازع في صغار الأشياء إنه لبرق الحقاق- أي خصومته في الدنيء من الأمر- فيكون المعنى إذا بلغت المرأة- الحد الذي يستطيع الإنسان فيه الخصومة و الجدال- فعصبتها أولى بها من أمها- و الحد الذي تكمل فيه المرأة و الغلام- للخصومة و الحكومة و الجدال و المناظرة هو سن البلوغ
ترجمه فارسی شرح ابن ابی الحدید
حكمت (261)
و منه: اذا بلغ النساء نصّ الحقاق فالعصبة اولى. قال: و يروى «نصّ الحقائق» و النص منتهى الاشياء و مبلغ اقصاها كالنّص فى السير لانه اقصى ما تقدر عليه الدابّة، و يقال: نصصت الرجل عن الامر اذا اسّقصيت مسألته لتستخرج ما عنده فيه، و نص الحقاق يريد به الادراك، لانّه منتهى الصغر، و الوقت الذى يخرج منه الصغير الى حد لكبر، و هو من افصح الكنايات عن هذا الامر و اغربها… قال: و الذى عندى ان المراد بنصّ الحقاق هاهنا بلوغ المرأة الى الحدّ الّذى يجوز فيها تزويجها و تصرّفها فى حقوقها… «و از سخنان آن حضرت است كه چون زنان به «نص الحقاق» رسيدند، خويشاوندان پدرى بر آنان اولى تر باشند.» گويد: به صورت «نص الحقائق» هم روايت شده است.
نصّ به معنى نهايت هر چيزى است و به پايان رسيدن آن، مثلا اگر در مورد حركت چهارپا گفته شود «نص السير» يعنى نهايت توان آن در راه رفتن، و چون بگويند «نصصت الرجل عن الامر» يعنى كه تا حد نهايت از او بپرسى تا آنچه را در دل دارد بدانى، و منظور از اين كلمه در سخن فوق رسيدن به مرحله بلوغ است كه پايان دوره كودكى و آغاز ورود به دوره بزرگى است و اين از فصيحترين و غريبترين كناياتى است كه از اين مرحله شده است… سيد رضى گويد: آنچه به نظر من مى رسد، اين است كه مراد از اين كنايه رسيدن دختر به مرحله بلوغ است كه در آن شوى گرفتن و تصرف او در حقوق خودش براى او روا باشد و تشبيهى است به شترى كه سه سالگى او تمام شده و به چهار سالگى در آمده باشد كه در خور سوارى است…
جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدیدجلد 8 //دکتر محمود مهدوى دامغانى