حکمت 271 صبحی صالح
271- رُوِيَ أَنَّهُ ( عليه السلام ) رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ سَرَقَا مِنْ مَالِ اللَّهِ أَحَدُهُمَا عَبْدٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَ الْآخَرُ مِنْ عُرُوضِ النَّاسِ
فَقَالَ ( عليه السلام )أَمَّا هَذَا فَهُوَ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ مَالُ اللَّهِ أَكَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ أَمَّا الْآخَرُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ الشَّدِيدُ فَقَطَعَ يَدَه
شرح میر حبیب الله خوئی ج21
الستون بعد المائتين من حكمه عليه السّلام
(260) و روى أنّه عليه السّلام رفع إليه رجلان سرقا من مال اللَّه: أحدهما عبد من مال اللَّه، و الاخر من عرض الناس، فقال: أمّا هذا [أحدهما] فهو من مال اللَّه و لا حدّ عليه، مال اللَّه أكل بعضه بعضا، و أمّا الاخر فعليه الحدّ [الشّديد]، فقطع يده.
المعنى
قال الشارح المعتزلي: هذا مذهب الشّيعة إنّ عبد المغنم إذا سرق من المغنم لم يقطع، و أما العبد الغريب إذا سرق من المغنم فانّه يقطع إذا كان ما سرقه زائدا عمّا يستحقّه من الغنيمة بمقدار النصاب الّذي يجب فيه القطع، و هو ربع دينار، و كذلك الحرّ إذا سرق من المغنم حكمه هذا الحكم بعينه، فوجب أن يحمل كلام أمير المؤمنين على أنّ العبد المقطوع قد كان سرق من المغنم ما هو أزيد من حقّه من الغنيمة بمقدار النّصاب المذكور أو أكثر فأمّا الفقهاء «اى العامة» فانهم لا يوجبون القطع- إلخ. اقول: ليس في العبارة الواردة في الرواية أنّ الرّجل الاخر كان عبدا كما ذكره، و ظاهره الاطلاق، و العجب منه حيث نقل كلام فقهائه مخالفا لنصّ كلام أمير المؤمنين عليه السّلام.
الترجمة
روايت شده است كه دو مرد را حضورش آوردند كه از مال اللَّه دزديده بودند يكي از آن دو بنده اى بود از همان مال اللَّه، و ديگري از سائر مردم بود، فرمود: اين بنده كه خود از مال اللَّه است حدّى بر او نيست، برخي مال اللَّه برخ ديگر را خورده و برده، و أمّا آن ديگرى سزايش حدّ است و دست او را بجرم دزدى ببريد.
منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة(الخوئي)//میر حبیب الله خوئی