حکمت 220 صبحی صالح
220-وَ قَالَ ( عليه السلام )لَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ الْقَضَاءُ عَلَى الثِّقَةِ بِالظَّنِّ
شرح میر حبیب الله خوئی ج21
التاسعة بعد المائتين من حكمه عليه السّلام
(209) و قال عليه السّلام: ليس من العدل القضاء على الثّقة بالظّنّ.
المعنى
قال ابن ميثم: أي من كان عندك ثقة معروفا بالامانة فحكمك عليه بالخيانة عن ظنّ خروج عن العدل، و هو رذيلة الجور، و قال الشارح المعتزلي: هذا مثل قول أصحاب اصول الفقه: لا يجوز نسخ القرآن و السّنة المتواترة بخبر الواحد، لأنّ المظنون لا يرفع المعلوم- إلخ.
أقول: و التفسيران متقاربان، و الأظهر أنّ هذه الجملة متضمنة لدستور قضائي و المقصود أنّ القضاء يلزم أن يكون مستندا إلى دليل علمي و تحقيق قطعي في مورد الحكم، و لا يصحّ الاعتماد على مجرّد الظنّ في باب القضاء و صدور الحكم، فتدبّر.
الترجمة
فرمود: در شمار عدالت نيست كه در قضاوت اعتماد به مجرّد گمان شود.
منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة(الخوئي)//میر حبیب الله خوئی