حکمت 105 صبحی صالح
105-وَ قَالَ ( عليهالسلام )إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَ حَدَّ لَكُمْ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ نَهَاكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَ سَكَتَ لَكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ وَ لَمْ يَدَعْهَا نِسْيَاناً فَلَا تَتَكَلَّفُوهَا
شرح میر حبیب الله خوئی ج21
الحادية و المائة من حكمه عليه السّلام
(101) و قال عليه السّلام: إنّ اللَّه افترض عليكم فرائض فلا تضيّعوها
و حدّ لكم حدودا فلا تعتدوها، و نهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها و سكت لكم عن أشياء و لم يدعها نسيانا فلا تتكلّفوها.
المعنى
قد قسّم عليه السّلام ما يتوجّه إليه الأفكار من الأمور الدينيّة إلى أربعة أقسام:
1- (الفرائض) و هو جمع فريضة و فسّرت بالواجبات كالصلاة و الصيام و الزكاة و الحجّ و نحوها، و قد شاع بين الفقهاء استعمال لفظة الفرائض في كتاب الارث و المقصود منه السهام المفروضة لكلّ واحد من الورثة، و يفسّر بالمقدّرات الشرعية المقرّرة للورّاث، و هي مأخوذة من قوله تعالى في «سورة النساء الاية 11» بعد ذكر سهام جمع من الورّاث «فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً» و الظاهر أنّ المقصود منها في كلامه عليه السّلام هو المعنى الأوّل.
2- (الحدود) فسّره ابن ميثم بنهايات ما أباحه من نعمه و رخّص فيه، و لكن لفظة الحدود قد استعمل في غير واحد من الايات في الأحكام المقرّرة في النكاح و الطلاق ففي «سورة البقرة الاية 229- 230» بعد ذكر حكم الطلاق: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها» و قوله: «إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ» و في «سورة الطلاق- الاية 1- «وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ».
و قد اصطلح عند الفقهاء استعماله في مقرّرات الجنايات و القتل و أمثالهما فقالوا: كتاب الحدود، فما ذكره ابن ميثم يخالف المقصود من تلك اللفظة في القرآن و الفقه.
و الظاهر أنّ المراد منها كلّ الأحكام الشرعية المقرّرة غير الواجبات و المحرّمات من أحكام القضاء و الطلاق و النكاح و الارث و غيرها، و هى أكثر الفقه جدا، و بهذا الإعتبار يمكن أن يدخل فيها المباحات و لكن لا يلائمه قوله: فلا تعتدوها، مضافا إلى أنّ ظاهر الحدود ينافي الاباحة، فانّ المباح غير محدود.
3- ما نهاكم عنه من المحرّمات، و هي كثيرة جدا مبيّنة في الكتاب و السنّة.
4- المسكوت عنها، فترك اللَّه التعرّض لها رأسا فلم يبيّن لها حكما أو لم ينزل فيها من اللَّه بيانا و هذه الجملة تحتمل وجهين:
1- أن يكون المقصود منها ما ترك اللَّه بيان حكمه التكليفى فصار ممّا لا نصّ فيه، فيمكن أن يفسّر بالمباح بناء على أنّ المباح كلا أو بعضا مالا حكم له عند اللَّه أي لم يقرّر له من اللَّه فريضة و لا حدّا و لا نهيا، فالاباحة عدم الحكم.
و قد مال إلى هذا المعنى الشارح المعتزلي فقال في ضمن شرحه: و قال بعض الصالحين لبعض الفقهاء لم تفرض مسائل لم تقع و أتعبت فيها فكرك انتهى فكان كلامه هذا من أدلة القائلين بالإباحة فيما لا نصّ فيه بناء على أنّ المراد من سكوت اللَّه عدم البلاغ إلى العباد.
2- أن يكون المراد منه ما يرجع إلى الامور الإعتقاديّة كتفاصيل العلويات و الجنة و النار و بدء الخلق و القضاء و القدر و نحوها ممّا توجّه إليه أفكار المسلمين في الصدر الأوّل لا سيما الشباب، و الناشئة الإسلامية الجدد، و قد سئل عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله أشياء ورد النهى عن السئوال منها، فقال عزّ من قائل في «101- المائدة- «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ».
و مال إلى ذلك ابن ميثم فقال: و ما سكت عنه كتكليف دقائق علم لا نفع له في الاخرة- إلخ- و توضيح المقام يحتاج إلى شرح لا يسعها هذه الوجيزة.
الترجمة
فرمود: براستى خدا واجباتى بر شما فرض كرده آنها را ضايع نگذاريد و مقرّرات و حدودى وضع كرده از آنها فراتر نرويد، و از چيزهائى بازتان داشته و بر شما غدقن كرده مرتكب آنها نشويد، و از چيزهائي هم سكوت كرده و بياني در باره آنها صادر نكرده و اين از روى فراموشى نبوده است، شما در باره آنها خود را برنج نيندازيد.
مكن واجبات خداوند ضايع
سر حدّ او باش مىباش تابع
مزن دست بر آنچه تحريم كرده
مدران حريم خداوند صانع
خموشى گزيداست از بس مقاصد
مرنجان تو خود را و مىباش قانع
منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة(الخوئي)//میر حبیب الله خوئی