google-site-verification: googledc28cebad391242f.html
50 نامه ها شرح ابن ابی الحدیدنامه ها شرح ابن ابی الحدید(متن عربی)

نامه 52 شرح ابن ابی الحدید(متن عربی)

52 و من كتاب له ع إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة

أَمَّا بَعْدُ فَصَلُّوا بِالنَّاسِ الظُّهْرَ-  حَتَّى تَفِي‏ءَ الشَّمْسُ مِثْلَ مَرْبِضِ الْعَنْزِ-  وَ صَلُّوا بِهِمُ الْعَصْرَ وَ الشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ فِي عُضْوٍ مِنَ النَّهَارِ-  حِينَ يُسَارُ فِيهَا فَرْسَخَانِ-  وَ صَلُّوا بِهِمُ الْمَغْرِبَ حِينَ يُفْطِرُ الصَّائِمُ-  وَ يَدْفَعُ الْحَاجُّ إِلَى مِنًى-  وَ صَلُّوا بِهِمُ الْعِشَاءَ حِينَ يَتَوَارَى الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ-  وَ صَلُّوا بِهِمُ الْغَدَاةَ وَ الرَّجُلُ يَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ-  وَ صَلُّوا بِهِمْ صَلَاةَ أَضْعَفِهِمْ وَ لَا تَكُونُوا فَتَّانِينَ

بيان اختلاف الفقهاء في أوقات الصلاة

قد اختلف الفقهاء في أوقات الصلاة-  فقال أبو حنيفة أول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني-  و هو المعترض في الأفق و آخر وقتها ما لم تطلع الشمس-  و أول وقت الظهر إذا زالت الشمس-  و آخر وقتها إذا صار ظل كل شي‏ء مثليه سوى الزوال-  و قال أبو يوسف و محمد آخر وقتها إذا صار الظل مثله- . قال أبو حنيفة و أول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر-  و هذا على القولين-  و آخر وقتها ما لم تغرب الشمس-  و أول وقت المغرب إذا غربت الشمس-  و آخر وقتها ما لم يغب الشفق-  و هو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة-  و قال أبو يوسف و محمد هو الحمرة- .

قال أبو حنيفة و أول وقت العشاء إذا غاب الشفق-  و هذا على القولين-  و آخر وقتها ما لم يطلع الفجر- . و قال الشافعي أول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني-  و لا يزال وقتها المختار باقيا إلى أن يسفر-  ثم يبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس- . و قال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية-  لا يبقى وقت الجواز-  بل يخرج وقتها بعد الإسفار و يصلى قضاء-  و لم يتابعه على هذا القول أحد-  قال الشافعي و أول وقت الظهر إذا زالت الشمس-  و حكى أبو الطيب الطبري من الشافعية أن من الناس من قال-  لا تجوز الصلاة حتى يصير الفي‏ء بعد الزوال مثل الشراك- . و قال مالك أحب أن يؤخر الظهر بعد الزوال-  بقدر ما يصير الظل ذراعا-  و هذا مطابق لما قال أمير المؤمنين ع-  حين تفي‏ء الشمس كمربض العنز أي كموضع تربض العنز-  و ذلك نحو ذراع أو أكثر بزيادة يسيرة- .

قال الشافعي-  و آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شي‏ء مثله-  و يعتبر المثل من حد الزيادة-  على الظل الذي كان عند الزوال-  و بهذا القول قال أبو يوسف و محمد و قد حكيناه من قبل-  و به أيضا قال الثوري و أحمد-  و هو رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي عن أبي حنيفة-  فأما الرواية المشهورة عنه-  و هي التي رواها أبو يوسف-  فهو أن آخر وقت الظهر صيرورة الظل مثليه-  و قد حكيناه عنه فيما تقدم- . و قال ابن المنذر تفرد أبو حنيفة بهذا القول-  و عن أبي حنيفة رواية ثالثة-  أنه إذا صار ظل كل شي‏ء مثله خرج وقت الظهر-  و لم يدخل وقت العصر-  إلى أن يصير ظل كل شي‏ء مثليه- .

 و قال أبو ثور و محمد بن جرير الطبري-  قدر أربع ركعات بين المثل و المثلين-  يكون مشتركا بين الظهر و العصر- . و حكي عن مالك أنه قال-  إذا صار ظل كل شي‏ء مثله فهو آخر وقت الظهر-  و أول وقت العصر-  فإذا زاد على المثل زيادة بينة خرج وقت الظهر-  و اختص الوقت بالعصر- . و حكى ابن الصباغ من الشافعية عن مالك-  أن وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شي‏ء مثله وقتا مختارا-  فأما وقت الجواز و الأداء-  فآخره إلى أن يبقى إلى غروب الشمس قدر أربع ركعات-  و هذا القول مطابق لمذهب الإمامية- . و قال ابن جريج و عطاء-  لا يكون مفرطا بتأخيرها حتى تكون في الشمس صفرة- . و عن طاوس لا يفوت حتى الليل- . فأما العصر فإن الشافعي يقول-  إذا زاد على المثل أدنى زيادة فقد دخل وقت العصر-  و الخلاف في ذلك بينه و بين أبي حنيفة-  لأنه يقول أول وقت العصر إذا صار ظل كل شي‏ء مثليه-  و زاد عليه أدنى زيادة و قد حكيناه عنه فيما تقدم- .

و كلام أمير المؤمنين ع في العصر-  مطابق لمذهب أبي حنيفة-  لأن بعد صيرورة الظل مثليه-  هو الوقت الذي تكون فيه الشمس حية بيضاء-  في عضو من النهار حين يسار فيه فرسخان-  و أما قبل ذلك فإنه فوق ذلك-  يسار من الفراسخ أكثر من ذلك-  و لا يزال وقت الاختيار عند الشافعي للعصر باقيا-  حتى يصير ظل كل شي‏ء مثليه-  ثم يبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس- . و قال أبو سعيد الإصطخري من أصحابه-  يصير قضاء بمجاوزة المثلين-  فأما وقت المغرب فإذا غربت الشمس و غروبها سقوط القرص- .

و قال أبو الحسن علي بن حبيب الماوردي من الشافعية-  لا بد أن يسقط القرص و يغيب‏ حاجب الشمس-  و هو الضياء المستعلي عليها كالمتصل بها-  و لم يذكر ذلك من الشافعية أحد غيره- . و ذكر الشاشي في كتاب حلية العلماء-  أن الشيعة قالت أول وقت المغرب إذا اشتبكت النجوم-  قال قد حكي هذا عنهم و لا يساوي الحكاية-  و لم تذهب الشيعة إلى هذا و سنذكر قولهم فيما بعد- . و كلام أمير المؤمنين ع في المغرب لا ينص على وقت معين-  لأنه عرف ذلك بكونه وقت الإفطار و وقت ما يدفع الحاج-  و كلا الأمرين يحتاج إلى تعريف كما يحتاج وقت الصلاة-  اللهم إلا أن يكون قد عرف أمراء البلاد-  الذين يصلون بالناس من قبل هذا الكتاب-  متى هذا الوقت الذي يفطر فيه الصائم-  ثم يدفع فيه الحاج بعينه-  ثم يحيلهم في هذا الكتاب على ذلك التعريف المخصوص- .

قال الشافعي و للمغرب وقت واحد و هو قول مالك- . و حكى أبو ثور عن الشافعي أن لها وقتين-  و آخر وقتها إذا غاب الشفق-  و ليس بمشهور عنه و المشهور القول الأول-  و قد ذكرنا قول أبي حنيفة فيما تقدم-  و هو امتداد وقتها إلى أن يغيب الشفق-  و به قال أحمد و داود- .

و اختلف أصحاب الشافعي في مقدار الوقت الواحد-  فمنهم من قال هو مقدر بقدر الطهارة و ستر العورة-  و الأذان و الإقامة و فعل ثلاث ركعات-  و منهم من قدره بغير ذلك- . و قال أبو إسحاق الشيرازي منهم-  التضييق إنما هو في الشروع-  فأما الاستدامة فتجوز إلى مغيب الشفق- . فأما وقت العشاء-  فقال الشافعي هو أن يغيب الشفق و هو الحمرة-  و هو قول مالك و أحمد و داود و أبي يوسف و محمد-  و قد حكينا مذهب أبي حنيفة فيما تقدم-  و هو أن يغيب الشفق الذي هو البياض و به قال زفر و المزني- .

  قال الشافعي و آخر وقتها المختار إلى نصف الليل-  هذا هو قوله القديم و هو مذهب أبي حنيفة-  و قال في الجديد إلى ثلث الليل-  و يجب أن يحمل قول أمير المؤمنين ع في العشاء-  إنها إلى ثلث الليل على وقت الاختيار-  ليكون مطابقا لهذا القول-  و به قال مالك و إحدى الروايتين عن أحمد-  ثم يذهب وقت الاختيار-  و يبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني- .

و قال أبو سعيد الإصطخري-  لا يبقى وقت الجواز بعد نصف الليل بل يصير قضاء- . فقد ذكرنا مذهبي أبي حنيفة و الشافعي في الأوقات-  و هما الإمامان المعتبران في الفقه-  و دخل في ضمن حكاية مذهب الشافعي-  ما يقوله مالك و أحمد و غيرهما من الفقهاء- . فأما مذهب الإمامية من الشيعة-  فنحن نذكره نقلا عن كتاب أبي عبد الله-  محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله-  المعروف بالرسالة المقنعة-  قال وقت الظهر من بعد زوال الشمس-  إلى أن يرجع الفي‏ء سبعي الشخص-  و علامة الزوال رجوع الفي‏ء بعد انتهائه إلى النقصان-  و طريق معرفة ذلك بالأصطرلاب أو ميزان الشمس-  و هو معروف عند كثير من الناس-  أو بالعمود المنصوب في الدائرة الهندية أيضا-  فمن لم يعرف حقيقة العمل بذلك أو لم يجد آلته-  فلينصب عودا من خشب أو غيره في أرض مستوية السطح-  و يكون أصل العود غليظا و رأسه دقيقا شبه المذري-  الذي ينسج به التكك أو المسلة التي تخاط بها الأحمال-  فإن ظل هذا العود-  يكون بلا شك في أول النهار أطول من العود-  و كلما ارتفعت الشمس نقص من طوله-  حتى يقف القرص في وسط السماء-  فيقف الفي‏ء حينئذ-  فإذا زال القرص عن الوسط إلى جهة المغرب-  رجع الفي‏ء إلى الزيادة-  فليعتبر من أراد الوقوف على وقت الزوال ذلك-  بخطط و علامات يجعلها على رأس ظل العود-  عند وضعه في صدر النهار-  و كلما نقص في الظل شي‏ء علم عليه-  فإذا رجع إلى الزيادة على موضع العلامة-  عرف حينئذ برجوعه أن الشمس قد زالت- . و بذلك تعرف أيضا القبلة-  فإن قرص الشمس يقف فيها وسط النهار-  و يصير عن يسارها و يمين المتوجه إليها-  بعد وقوفها و زوالها عن القطب-  فإذا صارت مما يلي حاجبه الأيمن من بين عينيه-  علم أنها قد زالت و عرف أن القبلة تلقاء وجهه-  و من سبقت معرفته بجهة القبلة-  فهو يعرف زوال الشمس إذا توجه إليها-  فرأى عين الشمس مما يلي حاجبه الأيمن-  إلا أن ذلك لا يبين إلا بعد زوالها بزمان-  و يبين الزوال من أول وقته بما ذكرناه-  من الأصطرلاب و ميزان الشمس و الدائرة الهندية-  و العمود الذي وصفناه-  و من لم يحصل له معرفة ذلك أو فقد الآلة توجه إلى القبلة-  فاعتبر صيرورة الشمس على طرف حاجبه الأيمن وقت العصر-  من بعد الفراغ من الظهر-  إذا صليت الظهر في أول أوقاتها-  أعني بعد زوال الشمس بلا فصل-  و يمتد إلى أن يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب-  و للمضطر و الناسي إلى مغيبها بسقوط القرص-  عما تبلغه أبصارنا من السماء-  و أول وقت المغرب مغيب الشمس-  و علامة مغيبها عدم الحمرة في المشرق-  المقابل للمغرب في السماء-  و ذلك أن المشرق في السماء مطل على المغرب-  فما دامت الشمس ظاهرة فوق أرضنا-  فهي تلقى ضوءها على المشرق في السماء فيرى حمرتها فيه-  فإذا ذهبت الحمرة منه علم أن القرص قد سقط و غاب-  و آخره أول وقت العشاء الآخرة-  و أول وقتها مغيب الشمس و هو الحمرة في المغرب-  و آخره مضي الثلث الأول من الليل-  و أول وقت الغداة اعتراض الفجر-  و هو البياض في المشرق يعقبه الحمرة في مكانه-  و يكون مقدمة لطلوع الشمس على الأرض من السماء-  و ذلك أن الفجر الأول-  و هو البياض الظاهر في المشرق يطلع طولا-  ثم ينعكس بعد مدة عرضا ثم يحمر الأفق بعده للشمس- .

 و لا ينبغي للإنسان أن يصلي فريضة الغداة-  حتى يعترض البياض و ينتشر صعدا في السماء كما ذكرنا-  و آخر وقت الغداة طلوع الشمس- . هذا ما تقوله الفقهاء في مواقيت الصلاةفأما قوله ع و الرجل يعرف وجه صاحبه-  فمعناه الإسفار و قد ذكرناه- . و قوله ع و صلوا بهم صلاة أضعفهم-  أي لا تطيلوا بالقراءة الكثيرة و الدعوات الطويلة- . ثم قال و لا تكونوا فتانين-  أي لا تفتنوا الناس بإتعابهم-  و إدخال المشقة عليهم بإطالة الصلاة-  و إفساد صلاة المأمومين بما يفعلونه من أفعال مخصوصة-  نحو أن يحدث الإمام فيستخلف فيصلي الناس خلف خليفته-  فإن ذلك لا يجوز على أحد قولي الشافعي-  و نحو أن يطيل الإمام الركوع و السجود-  فيظن المأمومون أنه قد رفع فيرفعون-  أو يسبقونه بأركان كثيرة-  و نحو ذلك من مسائل يذكرها الفقهاء في كتبهم- .

و اعلم أن أمير المؤمنين ع إنما بدأ بصلاة الظهر-  لأنها أول فريضة افترضت على المكلفين من الصلاة-  على ما كان يذهب إليه ع-  و إلى ذلك تذهب الإمامية و ينصر قولهم تسميتها بالأولى-  و لهذا بدأ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان-  بذكرها قبل غيرها-  فأما من عدا هؤلاء فأول الصلاة المفروضة عندهم الصبح-  و هي أول النهار- . و أيضا يتفرع على هذا البحث-  القول في الصلاة الوسطى ما هي-  فذهب جمهور الناس إلى أنها العصر-  لأنها بين صلاتي نهار و صلاتي ليل-  و قد رووا أيضا في ذلك روايات بعضها في الصحاح-  و قياس مذهب الإمامية أنها المغرب-  لأن الظهر إذا كانت الأولى كانت المغرب الوسطى-  إلا أنهم يروون عن أئمتهم ع أنها الظهر-  و يفسرون الوسطى بمعنى الفضلى-  لأن الوسط في اللغة هو خيار كل شي‏ء-  و منه قوله تعالى جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً-  و قد ذهب إلى أنها المغرب قوم من الفقهاء أيضا- . و قال كثير من الناس أنها الصبح-  لأنها أيضا بين صلاتي ليل و صلاتي نهار-  و رووا أيضا فيها روايات و هو مذهب الشافعي-  و من الناس من قال إنها الظهر كقول الإمامية-  و لم يسمع عن أحد معتبرا أنها العشاء-  إلا قولا شاذا ذكره بعضهم- .

و قال لأنها بين صلاتين لا تقصران

شرح ‏نهج ‏البلاغة(ابن ‏أبي ‏الحديد) ج 17

 

Show More

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Back to top button
-+=