google-site-verification: googledc28cebad391242f.html
20 نامه ها شرح ابن میثمنامه ها شرح ابن میثم(متن عربی)

نامه 25 شرح ابن میثم بحرانی

و من وصيّه له عليه السّلام كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات،و إنما ذكرنا هنا جملا منها ليعلم بها أنه كان يقيم عماد الحق، و يشرع أمثلة العدل: فى صغير الأمور و كبيرها، و دقيقها و جليلها

انْطَلِقْ عَلَى تَقْوَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ- وَ لَا تُرَوِّعَنَّ مُسْلِماً وَ لَا تَجْتَازَنَّ عَلَيْهِ كَارِهاً- وَ لَا تَأْخُذَنَّ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِي مَالِهِ- فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى الْحَيِّ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ- مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ- ثُمَّ امْضِ إِلَيْهِمْ بِالسَّكِينَةِ وَ الْوَقَارِ- حَتَّى تَقُومَ بَيْنَهُمْ فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ- وَ لَا تُخْدِجْ بِالتَّحِيَّةِ لَهُمْ ثُمَّ تَقُولَ عِبَادَ اللَّهِ- أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيُّ اللَّهِ وَ خَلِيفَتُهُ- لِآخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ- فَهَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدُّوهُ إِلَى وَلِيِّهِ- فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعْهُ- وَ إِنْ أَنْعَمَ لَكَ مُنْعِمٌ فَانْطَلِقْ مَعَهُ- مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخِيفَهُ أَوْ تُوعِدَهُ- أَوْ تَعْسِفَهُ أَوْ تُرْهِقَهُ فَخُذْ مَا أَعْطَاكَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ- فَإِنْ كَانَ لَهُ مَاشِيَةٌ أَوْ إِبِلٌ فَلَا تَدْخُلْهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ- فَإِنَّ أَكْثَرَهَا لَهُ- فَإِذَا أَتَيْتَهَا فَلَا تَدْخُلْ عَلَيْهَا دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَيْهِ- وَ لَا عَنِيفٍ بِهِ- وَ لَا تُنَفِّرَنَّ بَهِيمَةً وَ لَا تُفْزِعَنَّهَا- وَ لَا تَسُوأَنَّ صَاحِبَهَا فِيهَا- وَ اصْدَعِ الْمَالَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ- فَإِذَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَهُ- ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِيَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ- فَإِذَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَهُ- فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَبْقَى مَا فِيهِ- وَفَاءٌ لِحَقِّ اللَّهِ فِي مَالِهِ- فَاقْبِضْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ فَإِنِ اسْتَقَالَكَ فَأَقِلْهُ- ثُمَّ اخْلِطْهُمَا ثُمَّ اصْنَعْ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتَ أَوَّلًا- حَتَّى تَأْخُذَ حَقَّ اللَّهِ فِي مَالِهِ- وَ لَا تَأْخُذَنَّ عَوْداً وَ لَا هَرِمَةً وَ لَا مَكْسُورَةً وَ لَا مَهْلُوسَةً وَ لَا ذَاتَ عَوَارٍ- وَ لَا تَأْمَنَنَّ عَلَيْهَا إِلَّا مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ- رَافِقاً بِمَالِ الْمُسْلِمِينَ- حَتَّى يُوَصِّلَهُ إِلَى وَلِيِّهِمْ فَيَقْسِمَهُ بَيْنَهُمْ- وَ لَا تُوَكِّلْ بِهَا إِلَّا نَاصِحاً شَفِيقاً وَ أَمِيناً حَفِيظاً- غَيْرَ مُعْنِفٍ وَ لَا مُجْحِفٍ وَ لَا مُلْغِبٍ وَ لَا مُتْعِبٍ- ثُمَّ احْدُرْ إِلَيْنَا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ- نُصَيِّرْهُ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ- فَإِذَا أَخَذَهَا أَمِينُكَ- فَأَوْعِزْ إِلَيْهِ أَلَّا يَحُولَ بَيْنَ نَاقَةٍ وَ بَيْنَ فَصِيلِهَا- وَ لَا يَمْصُرَ لَبَنَهَا فَيَضُرَّ ذَلِكَ بِوَلَدِهَا- وَ لَا يَجْهَدَنَّهَا رُكُوباً- وَ لْيَعْدِلْ بَيْنَ صَوَاحِبَاتِهَا فِي ذَلِكَ وَ بَيْنَهَا- وَ لْيُرَفِّهْ عَلَى اللَّاغِبِ- وَ لْيَسْتَأْنِ بِالنَّقِبِ وَ الظَّالِعِ- وَ لْيُورِدْهَا مَا تَمُرُّ بِهِ مِنَ الْغُدُرِ- وَ لَا يَعْدِلْ بِهَا عَنْ نَبْتِ الْأَرْضِ إِلَى جَوَادِّ الطُّرُقِ- وَ لْيُرَوِّحْهَا فِي السَّاعَاتِ- وَ لْيُمْهِلْهَا عِنْدَ النِّطَافِ وَ الْأَعْشَابِ- حَتَّى تَأْتِيَنَا بِإِذْنِ اللَّهِ بُدَّناً مُنْقِيَاتٍ- غَيْرَ مُتْعَبَاتٍ وَ لَا مَجْهُودَاتٍ- لِنَقْسِمَهَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص- فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِأَجْرِكَ- وَ أَقْرَبُ لِرُشْدِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

اللغة
أقول: روّعه: أفزعه. و لا تخدج بالتحيّة: أى لا تنقضها. و روي يخدج‏ التحيّة: من أخدجت السحابة إذا قلّ قطرها. و أنعم له: أى قال: نعم. و العسف: الأخذ بشدّة و على غير وجه. و الإرهاق: تكليف العسر. و الماشية: الغنم و البقر. و العنيف: الّذي لا رفق له. و صدعت المال صدعين: قسّمت بقسمين. و العود: المسنّ من الإبل و هو الّذي جاوز في السنّ البازل. و الهرمة: العالية السنّ. و المكسورة: الّتي انكسرت إحدى قوائمها. و المهلوسة: الّتى بها الهلاس و هو السلّ. و العوار- بالفتح- : العيب، و قد يضمّ. و المجحف: الّذي يسوق المال سوقا عنيفا يذهب بلحمه و الملغب: المتعب. و اللغوب: الإعياء. و أو عزت إليه بكذا: أى أمرته به. و حال بين الشيئين: حجز. و المصر: حلب كلّ ما في الضرع من اللبن، و التمصّر: حلب بقايا اللبن فيه. و الترفيه: الإراحة و استأن: أى ارفق. و النقب: البعير الّذي رقّت أخفافه. و الغدر: جمع غدير الماء. و النطاف: المياه القليلة: و الأعشاب: جمع عشب و هو النبات. و البدن: السمان، الواحد بادن. و المنقيات: الّتي صارت من سمّها ذات نقى و هو مخّ العظام و شحم العين. و النقو: كلّ عظم ذى مخّ.

المعنى

و هذه الوصية مشتملة على تعليم عامله على جباية الصدقات قوانين العدل في أخذها من أهلها. و مداره و أمره له على الشفقّة عليهم و الرفق بهم. و اعلم أنّ الرفق بالرعيّة و إن كان من أهمّ المطالب للشارع صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لاستلزامه تألّف قلوبهم و اجتماعها عليه و على ما جاء به من الحقّ إلّا أنّه هاهنا أهمّ و الحاجة إليه أشدّ، و ذلك أنّ الغرض هنا أخذ بعض ما هو أعزّ المطالب عند الناس من أيديهم و هو المال و مشاركتهم فيه فقلوبهم هنا أقرب إلى النفار ممّا يدعون إليه من سائر التكاليف و هم إلى المداراة و الرفق أشدّ حاجة فلذلك أكّد عليه السّلام وصيّة العامل بالرفق بهم و المساهلة منهم حفظا لقلوبهم. و في الوصيّة مواضع:

الأوّل: أمره بالانطلاق معتمدا على تقوى اللّه غير مشرك في تقواه غيره و لا موجّه نيّته في انطلاقه إلى سواه لأنّ حركته هذه حركة دينيّة من جملة العبادات فيجب توجيهها إليه بالإخلاص.

الثاني: لا يفزع مسلما كما هو عادة الولاة الظالمين، و أن لا تختارنّ عليه‏ كارها: أى لا تختار شيئا من إبله أو ماشيته و هو كاره لاختياره، و روى و لا يجتازنّ بالجيم: أى و لا يمرّنّ على أرض إنسان و مواشيه و هو كاره لمرورك عليها و بها. و انتصب كارها على الحال من الضمير المجرور.

الثالث: أمره إذا نزل بقبيلة أن ينزل بمائهم لأنّ من عادة العرب أن تكون مياههم بارزة عن بيوتهم، و أن لا تخالط بيوتهم لما في ذلك من المشقّة عليهم و التكلّف له.

الرابع: قوله: ثمّ امض إليهم. إلى قوله: و لا تسوءنّ صاحبها. فيها تأديب له بما ينبغي أن يفعله في حقّهم ممّا يستلزم المصلحة، و تعليم لأسباب الشفقّة عليهم من الأفعال كالسكينة و الوقار و القيام فيهم من الأقوال كالسلام و أداء الرسالة و أحوال الأقوال كإتمام التحيّة و الرفق في القول، و من التروك كان لا يخيف المسلم و لا يتوعّده و لا يعسفه و لا يرهقه عسرا و لا يدخل إبله و ماشيته من غير إذنه و لا يدخلها دخول متسلّط و لا جبّار و لا عنيف و أن لا ينفرّ بهيمة و لا يفزعها و لا يسوء صاحبها فيها بضرب و نحوه لما في ذلك كلّه من أذى صاحبها و تنفير قلبه المضادّ لمطلوب الشارع.

الخامس: أنّه علّل نهيه عن دخولها بغير إذن صاحبها بإنّ أكثرها له. و الكلام في قوّة صغرى قياس ضمير من الشكل الأوّل يستلزم حسن هذا النهى. و تقدير كبراه: و كلّ من كان أكثر المال له فهو أولى بالتصرّف و الحكم و المال فيلزم أن لا يصحّ تصرّف غيره فيه و دخوله إلّا باذنه.

السادس: قوله: و اصدع المال. إلى قوله: في ماله. تعليم لكيفيّة استخراج الصدقة الّتي في الإبل و الماشية، و هو أن يفرّق الإبل و الماشية عند اختلاط الكلّ فرقتين ثمّ يخيّره فإن اختار قسما فلا ينازعه فيه و ليس له أن يستأنف فيه نظرا آخر، و كذلك يقسّم الصدع الباقي بنصفين و لا يزال يفعل كذلك حتّى ينتهى أحد الصدعين إلى مقدار الواجب من حقّ اللّه تعالى في ذلك المال أو فوقه بقليل فيؤخذ منه مقدار الواجب أو دونه بيسير فيتمّم و يجعل لربّ المال اختيار أحد الصدعين‏ و الإقالة إن استقال من أخذ تلك القسمة تسكينا لقلبه و جبرا من تنقّص ماله.

السابع: نهاه أن يأخذ في مال اللّه ما كان بأحد الصفات المذكورة كالعود و الهرمة و المكسورة و المهلوسة و المعيبة بكباد و نحوه مراعاة لحقّ اللّه تعالى و جبرا لحال مصارفه و هم الأصناف الثمانية الّذين عدّدهم اللّه تعالى في كتابه الكريم من الفقراء و المساكين و غيرهم. و قال قطب الدين الراوندىّ- رحمه اللّه- الظاهر من كلامه عليه السّلام أنّه كان يأمر بإخراج كلّ واحد من هذه الأصناف المعيّنة من المال قبل أن يصدع بصدعين.

الثامن: أنّه نهاه أن يأمن عليها و يوكّل بحفظها و سوقها إلّا من يثق بدينه و أمانته واثقا من نفسه بحفظه حتّى يسلّمه إلى وليّهم يعنى نفسه عليه السّلام و يكون ناصحا: أى للّه و لرسوله، شفيقا: أى على ما يقوم عليه، أمينا حفيظا عليه غير ضعيف و لا مجحف و لا متعب له. و ذلك من الامور اللازمة في حفظ الواجب في حقّ اللّه تعالى.

التاسع: أمره أن يحمل إليه ما يجتمع معه و لا يؤخّره لأمرين: أحدهما. الحاجة إلى صرفه في مصارفه. الثاني: الخوف من‏ تلفه بأحد أسباب التلف قبل الانتفاع به.

العاشر: أنّه عاد إلى الوصيّة بحال البهائم و هو أن يأمر أمينه عند تسليم المال أن لا يحول بين ناقة و فصيلها، و لا يحلب جميع لبنها، لأنّ الأمرين يضرّان بالولد، و لا يجهدنّها ركوبا و تخصّصها به دون صواحباتها لأنّ ذلك ممّا يضرّبها و العدل بينها في ذلك ممّا يقلّ معه ضرر الركوب و هو من الشفقّة الطبيعيّة، و كذلك الترفيه على اللاغب و التأنّي بالناقب و الظالع، و كذلك أن يوردها فيما يمرّ به من الماء و الكلاء، و أن يروّجها في ساعات الرواح للغاية الّتي ذكرها و هو أن يأتي بحال السمن و الراحة. و إنّما قال: لنقسمها على كتاب اللّه و سنّة نبيّه و إن كان ذلك أمرا معلوما من حاله عليه السّلام لأنّه لمّا بالغ في الوصيّة بحالها فربّما سبق إلى بعض الأوهام الفاسدة أنّ ذلك لغرض يختصّ به يخالف الكتاب والسنّة. ثمّ رغّبه في ذلك بكونه أعظم لأجره عند اللّه و أقرب لهداه و رشده لطريق اللّه و هو ظاهر: أمّا أنّه أعظم لأجره فلكونه أكثر مشقّة و أكثريّة الثواب تابعة لأكثريّة المشقّة، و أمّا أنّه أقرب لرشده فلسلوكه في ذلك على أثره عليه السّلام و اقتدائه بهداه الّذي لم يكن عارفا به. و باللّه التوفيق.

شرح ‏نهج ‏البلاغة(ابن ‏ميثم بحرانی)، ج 4 ، صفحه‏ى 410

 

Show More

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Back to top button
-+=