google-site-verification: googledc28cebad391242f.html
20 نامه ها شرح ابن ابی الحدیدنامه ها شرح ابن ابی الحدید(متن عربی)

نامه 24 شرح ابن ابی الحدید(متن عربی)

24 و من وصية له ع بما يعمل في أمواله- كتبها بعد منصرفه من صفين 

هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ- فِي مَالِهِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ- لِيُولِجَهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَ يُعْطِيَهُ بِهِ الْأَمَنَةَ قد عاتبت العثمانية- و قالت إن أبا بكر مات و لم يخلف دينارا و لا درهما- و إن عليا ع مات و خلف عقارا كثيرا- يعنون نخلا- قيل لهم قد علم كل أحد- أن عليا ع استخرج عيونا بكد يده- بالمدينة و ينبع و سويعة- و أحيا بها مواتا كثيرا- ثم أخرجها عن ملكه و تصدق بها على المسلمين- و لم يمت و شي‏ء منها في ملكه- أ لا ترى إلى ما تتضمنه كتب السير و الأخبار- من منازعة زيد بن علي و عبد الله بن الحسن في صدقات علي ع- و لم يورث علي ع بنيه قليلا من المال و لا كثيرا- إلا عبيده و إماءه و سبعمائة درهم من عطائه- تركها ليشتري بها خادما لأهله- قيمتها ثمانية و عشرون دينارا- على حسب المائة أربعة دنانير- و هكذا كانت المعاملة بالدراهم إذ ذاك- و إنما لم يترك أبو بكر قليلا و لا كثيرا لأنه ما عاش- و لو عاش لترك- أ لا ترى أن عمر أصدق أم كلثوم أربعين ألف درهم- و دفعها إليها- و ذلك لأن هؤلاء طالت أعمارهم- فمنهم من درت عليه أخلاف التجارة- و منهم من كان يستعمر الأرض و يزرعها- و منهم من استفضل من رزقه من الفي‏ء- .

و فضلهم أمير المؤمنين ع بأنه كان يعمل بيده- و يحرث الأرض و يستقي الماء و يغرس النخل- كل ذلك يباشره بنفسه الشريفة- و لم يستبق منه لوقته و لا لعقبه قليلا و لا كثيرا- و إنما كان صدقة- و قد مات رسول الله ص- و له ضياع كثيرة جليلة جدا بخيبر و فدك و بني النضير- و كان له وادي نخلة و ضياع أخرى كثيرة بالطائف- فصارت بعد موته صدقة بالخبر الذي رواه أبو بكر- فإن كان علي ع معيبا بضياعه و نخله- فكذلك رسول الله ص و هذا كفر و إلحاد- و إن كان رسول الله ص إنما ترك ذلك صدقة- فرسول الله ص ما روى عنه الخبر في ذلك إلا واحد من المسلمين- و علي ع كان في حياته- قد أثبت عند جميع المسلمين بالمدينة أنها صدقة- فالتهمة إليه في هذا الباب أبعد-

و روي و يعطيني به الأمنة و هي الأمن: مِنْهَا فَإِنَّهُ يَقُومُ بِذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ- يَأْكُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ- وَ يُنْفِقُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ- فَإِنْ حَدَثَ بِحَسَنٍ حَدَثٌ وَ حُسَيْنٌ حَيٌّ- قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَهُ وَ أَصْدَرَهُ مَصْدَرَهُ- وَ إِنَّ لِابْنَيْ فَاطِمَةَ مِنْ صَدَقَةِ عَلِيٍّ مِثْلَ الَّذِي لِبَنِي عَلِيٍّ- وَ إِنِّي إِنَّمَا جَعَلْتُ الْقِيَامَ بِذَلِكَ- إِلَى ابْنَيْ فَاطِمَةَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ- وَ قُرْبَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ تَكْرِيماً لِحُرْمَتِهِ وَ تَشْرِيفاً لِوُصْلَتِهِ- وَ يَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي يَجْعَلُهُ إِلَيْهِ- أَنْ يَتْرُكَ الْمَالَ عَلَى أُصُولِهِ- وَ يُنْفِقَ مِنْ ثَمَرِهِ حَيْثُ أُمِرَ بِهِ وَ هُدِيَ لَهُ- وَ أَلَّا يَبِيعَ مِنْ أَوْلَادِ نَخِيلِ هَذِهِ الْقُرَى وَدِيَّةً- حَتَّى تُشْكِلَ أَرْضُهَا غِرَاساً-وَ مَنْ كَانَ مِنْ إِمَائِي اللَّاتِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ- لَهَا وَلَدٌ أَوْ هِيَ حَامِلٌ- فَتُمْسَكُ عَلَى وَلَدِهَا وَ هِيَ مِنْ حَظِّهِ- فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَ هِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ عَتِيقَةٌ- قَدْ أَفْرَجَ عَنْهَا الرِّقُّ وَ حَرَّرَهَا الْعِتْقُ

قال السيد الرضي رحمه الله تعالى- قوله ع في هذه الوصية- و ألا يبيع من نخلها ودية الودية الفسيلة و جمعها ودي. قوله ع حتى تشكل أرضها غراسا- هو من أفصح الكلام- و المراد به أن الأرض يكثر فيها غراس النخل- حتى يراها الناظر على غير تلك الصفة التي عرفها بها- فيشكل عليه أمرها و يحسبها غيرها جعل للحسن ابنه ع ولاية صدقات أمواله- و أذن له أن يأكل منه بالمعروف أي لا يسرف- و إنما يتناول منه مقدار الحاجة- و ما جرت بمثله عادة من يتولى الصدقات- كما قال الله تعالى وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها- . 

ثم قال فإن مات الحسن و الحسين بعده حي- فالولاية للحسين- و الهاء في مصدره ترجع إلى الأمر- أي يصرفه في مصارفه التي كان الحسن يصرفه فيها- ثم ذكر أن لهذين الولدين حصة من صدقاته- أسوة بسائر البنين- و إنما قال ذلك لأنه قد يتوهم متوهم-أنهما لكونهما قد فوض إليهما النظر في هذه الصدقات- قد منعا أن يسهما فيها بشي‏ء- و إن الصدقات إنما يتناولها غيرهما من بني علي ع- ممن لا ولاية له مع وجودهما- ثم بين لما ذا خصهما بالولاية- فقال إنما فعلت ذلك لشرفهما برسول الله ص- فتقربت إلى رسول الله ص- بأن جعلت لسبطيه هذه الرئاسة- و في هذا رمز و إزراء- بمن صرف الأمر عن أهل بيت رسول الله ص- مع وجود من يصلح للأمر- أي كان الأليق بالمسلمين و الأولى- أن يجعلوا الرئاسة بعده لأهله- قربة إلى رسول الله ص- و تكريما لحرمته و طاعة له- و أنفة لقدره ص أن تكون ورثته سوقة- يليهم الأجانب و من ليس من شجرته و أصله- أ لا ترى أن هيبة الرسالة و النبوة في صدور الناس أعظم- إذا كان السلطان و الحاكم في الخلق من بيت النبوة- و ليس يوجد مثل هذه الهيبة و الجلال- في نفوس الناس للنبوة- إذا كان السلطان الأعظم بعيد النسب- من صاحب الدعوة ع- .

ثم اشترط على من يلي هذه الأموال أن يتركها على أصولها- و ينفق من ثمرتها- أي لا يقطع النخل و الثمر و يبيعه خشبا و عيدانا- فيفضي الأمر إلى خراب الضياع و عطلة العقار- . قوله و ألا يبيع من أولاد نخيل هذه القرى- أي من الفسلان الصغار سماها أولادا- و في بعض النسخ ليست أولاد مذكورة- و الودية الفسيلة- .

تشكل أرضها تمتلي بالغراس- حتى لا يبقى فيه طريقة واضحة- . قوله أطوف عليهن- كناية لطيفة عن غشيان النساء أي من السراري- و كان ع يذهب إلى حل بيع أمهات الأولاد- فقال من كان من إمائي لها ولد مني- أو هي حامل مني و قسمتم تركتي- فلتكن أم ذلك الولد مبيعة على ذلك الولد- و يحاسب بالثمن من حصته من التركة- فإذا بيعت عليه عتقت عليه- لأن الولد إذا اشترى الوالد عتق الوالد عنه- و هذا معنى قوله فتمسك على ولدها- أي تقوم عليه بقيمة الوقت الحاضر- و هي من حظه أي من نصيبه و قسطه من التركة- . قال فإن مات ولدها و هي حية بعد أن تقوم عليه- فلا يجوز بيعها- لأنها خرجت عن الرق بانتقالها إلى ولدها- فلا يجوز بيعها- . فإن قلت فلما ذا قال فإن مات ولدها و هي حية- و هلا قال فإذا قومت عليه عتقت- .

قلت لأن موضع الاشتباه هو موت الولد و هي حية- لأنه قد يظن ظان- أنه إنما حرم بيعها لمكان وجود ولدها- فأراد ع أن يبين أنها قد صارت حرة مطلقا- سواء كان ولدها حيا أو ميتا

شرح ‏نهج ‏البلاغة(ابن ‏أبي ‏الحديد) ج 15

 

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا
-+=